الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ.(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ الْجَمْعِ الْآتِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ.(قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعَ تَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْهُ.(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ) وَقَدْ يُتَّجَهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْقَاضِي فَتَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ وَتَرَاضِيهمَا فَتَجُوزُ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ) اُنْظُرْ مَا حَاصِلُهُ.(قَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ) مَهْرُ مُبْتَدَأٌ وَمَنَاطُهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَاللَّائِقُ خَبَرُ الثَّانِي.(قَوْلُهُ مَنَعَ زِيَادَتَهَا عَلَيْهِ) وَمَحَلُّهُ إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ هَذِهِ النَّظَائِرِ لَا تَشْهَدُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ وَتَشْهَدُ لِلنُّقْصَانِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الِاسْتِشْهَادُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ مَعَ إبْدَاءِ فَرْقٍ يَجُوزُ الْمُسَاوَاةُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ إلَخْ مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مَقْدِرَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر.(قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ) اُنْظُرْ مَا حَاصِلُهُ.(قَوْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ إلَخْ) يَسْبِقُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ حَاصِلَ السُّؤَالِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَزِيدَ الْمُتْعَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَنَّ هَذَا مَحْمَلُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ تَصَوُّرُ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ مَهْرٌ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ مَهْرٌ حَالَ الْفِرَاقِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ وَإِنْ تَصَوَّرَ زِيَادَتَهَا لَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ كَمَا أَنَّ الْحُكُومَةَ إذَا بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ يَجِبُ نَقْصُهَا عَنْهُ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا) هَلْ يَعْتَبِرُ حَالَهُمَا وَقْتَ الطَّلَاقِ أَوْ وَقْتَ الْفَرْضِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ.(قَوْلُهُ فِيهِ إشَارَةٌ) يُتَأَمَّلُ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ) هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ.(قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا) إلَى قَوْلِهِ كَذَا جَمَعُوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ.(قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا) أَيْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ الْجَمْعِ الْآتِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تَزِيدُ أَيْ وُجُوبًا عَلَى الْمَهْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ انْتَهَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مُقَدَّرَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ أَوْ لَابُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ لَهُ وَقَعَ عُرْفًا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ الْأَوَّلُ. اهـ.(قَوْلُهُ جَمَعُوا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا فِي الْمَتْنِ وَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ سَنِّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ وَكَذَلِكَ ضَمِيرُ يَتَعَارَضَانِ.(قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش.(قَوْلُهُ رِعَايَةُ الْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا.(قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ تَيَقُّنُ النَّقْصِ عَنْهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الثَّلَاثُونَ.(قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ) أَيْ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ بِالثَّانِي أَيْ الثَّوْبِ.(قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مُجْزِئٍ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مُتَمَوَّلٌ وَضَمِيرُ فِيهِ لِمَا إلَخْ.(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّرَاضِي.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا.(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَنَاطُهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَقَوْلُهُ اللَّائِقُ خَبَرُ الثَّانِي. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ اللَّائِقُ بِمِثْلِهَا لِلْوَطْءِ.(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِمِثْلِهَا.(قَوْلُهُ مَنَعَ زِيَادَتَهَا) أَيْ الْمُتْعَةِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَهْرِ.(قَوْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ) حَاصِلُ السُّؤَالِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَزِيدَ الْمُتْعَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَنَّ هَذَا مَحْمَلُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ تَصَوُّرُ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ مَهْرٌ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ مَهْرٌ حَالَ الْفِرَاقِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ وَإِنْ تَصَوَّرَ زِيَادَتَهَا لَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ كَمَا أَنَّ الْحُكُومَةَ إذَا بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ يَجِبُ نَقْصُهَا عَنْهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ مِنْ جَوَازِ زِيَادَتِهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ عَمَّا قَيَّدَ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِ زِيَادَةِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَخْ.(قَوْلُهُ دِيَةَ مَتْبُوعِ مَحَلِّهَا) أَيْ الْحُكُومَةِ.(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ أَنَّهَا أَيْ الْحُكُومَةَ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَتْ تَابِعَةً مَحْضَةً لَهُ.(قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَهُ) أَيْ الْمَهْرِ.(قَوْلُهُ وَأَنَّ كُلًّا) أَيْ مِنْ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ.(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ آكَدِيَّةِ الْمُوجِبِ وَالِانْفِرَادِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا) أَيْ وَقْتَ الْفِرَاقِ سم وع ش.(قَوْلُهُ فِيهِ إشَارَةٌ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ) هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ يَجُوزُ جَعْلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي. اهـ. وَهِيَ سَالِمَةٌ عَمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش.(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ إلَخْ) مُجَرَّدُ كَوْنِهِ بِالتَّرَاضِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَقَلُّ مَالٍ يَجِبُ فِي الصَّدَاقِ بَلْ قَالَ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَعْلَ إنَّمَا هُوَ بِتَرَاضِيهِمَا. اهـ. ع ش.
|